بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٣١

تدخله وهو لأمها فقد زال عن أمها وليس ذلك منزل أمها وإنما

حلفت عن منزل أمها

وقال من

قال: بالأول.

ومنه؛ وقلت: إن لم يكن لأمها منزل وإنما كانت تسكن

منازل الناس فإن لم تحد في اليمين ذلك المنزل بعينه الذي تسكنه فلا أرى الحنث إلا في منزلها.

قال غيره: ومعي؛ أنه إذا كانت تسكن منزلا فهو منزلها في التسمية، وتحنث في مثل ذلك في التسمية، ومن حلف على السكن والمقام والجلوس فالسكن حده الأكل والجماع والنوم والمقام إن أتم فيه الصلاة فقد أقام والجلوس فإذا تواطى فيه قاعدا فقد جلس.

ومن حلف لا يساكن فلانا فزاره ولبث معه شهرا أو أقل أو أكثر واستضافه مثل ذلك وكان أكل معه مه ونام في منزله فلا يحنث فالزائر ليس بساكن ولا الضيف. وإنما السكن الذي ينوي مساكنته ولا يحنث حتى ينوي بذلك مساكنته له. مسألة: قال أبو عبد الله: وإذا حلف رجل لا يسكن هذا البيت شهرا وهو فيه فليخرج منه من حينه ولا يسكنه شهرا. وإذا حلف لا يظله ظل بيت فاستظل بظل ظهره؟ قال:

لا يحنث حتى يستظل بداخله.

- 131 -