بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

-

-

مسألة:

واذا كان المسلمون يتولون رجلا ثم كانت منه أشياء كرهها المسلمون، غير أنه اذا دعى أجاب، واذا عوتب رجع فما كان هكذا فهو من المسلمين، فاذا رأوا منه التخليط وما لا ينبغى كفوا عنه ولم يتولوه، ولم يتبرءوا منه، فإن تولاه رجل من المسلمين أمروه بالكف عنه، وإن قال: أنتم تبرعون منه؟ قالوا: لا؟

قال: فأنتم منه في شك، فإن تبرءوا منه برئت منه، فقالوا لا نبرأ منه فقال أنا اذا أتولاه لم يكن للمسلمين عليه سبيل في ذلك وهو في ولايتهم، ما لم يتول من برءوا منه. قال: وقال موسى: اذا تولى المسلمون رجلا برئ هو منه أو برءوا ممن تولاه فإنه يسأل؛ فإن يقل دينى وقولى فيه

قول المسلمين

مسالة:

قال أبو سفيان: كانت امرأة من المسلمين فاضلة، مات أخ لها، وكان مخالفا، قال: فحزنت عليه، قال: فقال لها ابنها يا أماه: لو استغفرت (1) له، عسى كان يذهب عنك بعض الذي تجدين قالت: يا بني إن استغفارى له يضربي، و لا ينفعه

(1) في الأصل (استغفرتى» والصواب ما اثبتناه