بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٩

فقال له: أقرضني من مالك كذا وكذا درهما أراد ثمن المال ففعل له ذلك وأخذ الدراهم من عنده على حد القرض فسلمها من ثمن المال ودفع المال في يد الحالف أو دفعه في يد

ولده ثم رجع هذا المشتري بعد ذلك فطلب الحل من القرض فأحل له.

ذلك

فعلى ما وصفت فإذا كان هذا الحالف لم يأمر بشراء ذلك المال ولو شرى شيئا وهذا الذي حلف عنه لا يشتري شيئا من عنده أو لا يشتري منه لم يحنث إذا لم يشتر أو يأمر من يشتري

من عنده.

مسألة: وعن أبي عبد الله وسأله رجل قال: ما تقول في رجل حلف لا يأكل من مال امرأته حتى تقسمه؟ قال: لا

تقسمه يأكل حتى قلت: فإنها قسمت حتى بقي أطواء لا يقدر على قسمها

لأن لها في الأطواء شركاء كثيرا.

قال: حتى تقسم كل مال كان لها والأطواء مما كان لها إلا

أن يكون حلف من مالها عنى شيئا بعينه.

مسألة: من - الزيادة المضافة - من كتاب الأشياخ ومن

حلف لا

يبيع دابة له بمائة درهم فباعها بأقل من مائة.

قال: قد حنث وهذا هو من المائة.

- 139 -