الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٠مسألة: وسألته عن رجل حلف أنه
رجل ولم يقبل الرجل البيع أيحنث أم لا؟
يبيع
عبده فباعه على
قال: قد قيل: ان الحنث واقع بذلك قبل الرجل أم لم يقبل
والله أعلم.
مسألة: منه؛ من حلف لا يبيع دابة له بمائة درهم فباعها بأقل من مائة.
يبيع
حلف أنه قال: قد حنث وهذه من المائة وسل عنها، ومن غلامه فباعه بالخيار فإن أراد بيعا قاطعا فلم يبعه وإن أراد بيعا فهو بيع وإن كان فيه خيار لأن اسم البيع قد وقع.: ومن جامع أبي محمد اختلف أصحابنا فيمن حلف
مسألة
على بيع شيء معين فبادل به.
(1)
فسمي
قال محمد بن محبوب: يحنث ولم يره غيره حانثا والنظر يوجب عندي وقوع الحنث على ما ذهب إليه أبو عبد الله لأن البدال يسمى بيعا على التوسع الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استبدالهم الكفر بالإيمان شراء منهم بذلك والله أعلم إلا أن محمد بن محبوب لم يمض في هذا على أصله لأن من مذهبه أن رجلاً لو بادل مالاً بمال لم يكن للشفيع في ذلك شفعة وجعل في البيع الشفعة وسمى بدال الأرض بالأرض قياضا والقياض
(1) سورة البقرة جزء من الآية رقم (16).
- 18.