الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١الباب الثاني
في البراءة من أهل
الكف
قال بشير: لو أن رجلا يسمع أن فلانا فعل كذا وكذا مما يكفر به من فعله، لكان عليه أن يقول وأن يعتقد إن كان هذا الفعل صحيحا فأنا منه، وذلك أنه يسمع ولا يصح منه فيه.
برئ
قال: اذا وقع الحدث الذى يكفر به من ركبه بفعل قد عرف يسع جهله، فعلى من سمعه بالصحة وعرف معناه؛
معناه،
وهو مما
البراءة ممن ركبه.
قال غيره: نعم اذا كان ذلك لا يسع. جهله. قال: والدليل على استحلال المحدث أنه يبرأ ممن جرم حدثه، وأما اذا سمعه معه وصح ولم يعرف معناه فليس عليه أن يبرأ لأنه لا يعرف معنى ذلك ولا ما هو • قال غيره: صحيح لا تقوم الحجة إلا بمعرفة المعاني
مسألة:
قال بشير: يجوز الشك في المستحلين للكفر لمن لم يعلم أنه كفر الحجة عليه بأن ذلك الحدث كفر، والحجة جماعة المسلمين الذين ليس له أن يرد قولهم عليهم في قيام الحجة
حتى تقوم
قيل له: فهل يجوز لرجل أن يقف عن رجل قد كفر وهو يعلم
كفره ويتولى من برئ منه.
قال: لا يجوز له لعلمه.