بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٧١

الباب الثالث والثلاثون الاستثناء في اليمين

(من جامع ابن جعفر)

ومن استثنى في يمينه فقال: إن شاء الله متصلا باليمين فليس عليه حنث لأنه قد استثنى والاستثناء يهدم الأيمان إلا الأيمان التي بالطلاق والظهار والعتق والنكاح فإن هؤلاء الأربع لا يهدمهن الاستثناء.

أراد

(1)

مسألة: ومنه؛ وأعلم أن الاستثناء انما ينتفع به إذا

به الحالف هدم اليمين فأكثر القول إنه إذا استثنى نفعه ولو لم يرد به شيئا فإذا كان الاستثناء متصلا باليمين يقع قبل اليمين وبعدها فكل ذلك سواء ولو حلف حالف بالله لا يطأ

زوجته

وقال: إن شاء الله فلم يطأها أربعة أشهر.

فقد قيل يقع الاستنثاء ينتفع في هذا ولا يحنث عليه ولا ايلاء لأن اليمين منهدمة عنه، وليس هذا مثل الطلاق.

مسألة: ومن

حلف على أمر قد فعله وفي نسخة قد فات

فعله ثم استثنى لم ينفعه الاستثناء أيضا وإنما يكون الاستثناء متصلاً باليمين فإن قطع بين اليمين والاستثناء بسكتة أو كلمة

من غير ذلك لم يكن استثناء.

(1) (يقع) في اكثر من نسخة.

- 171 -