الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٢مسألة: من غير الكتاب قال أبو علي: - رحمه الله
حلف ثم استثنى
1
من
فقال: إن شاء الله متصلاً باليمين فهو يهدم اليمين، ولو
لم ينو باستثنائه هدم اليمين.
وأما إذا قدم الاستثناء قبل اليمين فلا ينفعه الاستثناء حتى ينوي به هدم اليمين.
وقال: أربع لا ينفع فيهن الاستثناء العتق والظهار
والطلاق وشيء قد تقدم فعله.
وسئل عن رجل قال: والله لأفعلن كذا وكذا ثم سكت
ساعة ثم استثنى.
عن قتادة قال: إن كان الله طاعة فيفعل وإن كان معصية فلا يفعل ذلك، وله استثناؤه مالم يتكلم بينهما بشيء. قال: هذا رأينا.
ومن غيره؛ قال: يوجد هذا في الآثار
وقال من قال: إنه إذا سكت سكتة فليس له استثناء بعد
ذلك.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: مالم يسكت أو يتكلم بشيء
ويوجد هذا في موضع آخر.
172 -
٧٬١٤٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.