بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٢

مسألة: من غير الكتاب قال أبو علي: - رحمه الله

حلف ثم استثنى

1

من

فقال: إن شاء الله متصلاً باليمين فهو يهدم اليمين، ولو

لم ينو باستثنائه هدم اليمين.

وأما إذا قدم الاستثناء قبل اليمين فلا ينفعه الاستثناء حتى ينوي به هدم اليمين.

وقال: أربع لا ينفع فيهن الاستثناء العتق والظهار

والطلاق وشيء قد تقدم فعله.

وسئل عن رجل قال: والله لأفعلن كذا وكذا ثم سكت

ساعة ثم استثنى.

عن قتادة قال: إن كان الله طاعة فيفعل وإن كان معصية فلا يفعل ذلك، وله استثناؤه مالم يتكلم بينهما بشيء. قال: هذا رأينا.

ومن غيره؛ قال: يوجد هذا في الآثار

وقال من قال: إنه إذا سكت سكتة فليس له استثناء بعد

ذلك.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: مالم يسكت أو يتكلم بشيء

ويوجد هذا في موضع آخر.

172 -