الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٣مسألة: ومن بعض الآثار وسألته عن رجل حلف فقال:
إن شاء الله هل عليه كفارة؟ قال: إذا نوى بإن شاء الله تكفير يمينه فلا كفارة عليه إنما الكفارة على من عقد عليه اليمين. قلت: فإن قال: إن شاء الله ولم ينو بها تكفيرا عنه؟ قال:
يكفّر.
قلت: فإن جعل عليه العهد؟ فقال: إن شاء الله
قال: إذا استثنى فلا شيء عليه.
قلت: مثل الأخرى اذا نوى بذلك تكفير يمينه؟ قال: إذا قال إن شاء الله فقد شاء الله أن يكون كما شاء.
قال: إذا وصل الاستثناء فلا يمين عليه.
مسألة: وعن الذي حلف ثم استثنى بعد السكوت فإنما يكون الاستثناء الذي ينفع متصلا باليمين إلا أن يكون سكوته لنسم أو نحو هذا مما يعرض له، فإن ذلك لا يضره، وأما اذا سكت متعمدا أو قطع بشيء من الكلام ولم يكن استثنى إلا
أن يكون اليمين له. وكذلك الاستثناء في يمينه فله مانوي ولو لم يظهر ذلك.
مسألة
: ومن حلف على أمر قد فعله وفات فعله. ثم
استثنى لم ينفعه الاستثناء وانما يكون الاستثناء متصلا باليمين
- 173 -