الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٤فإن قطع بين الاستثناء واليمين بسكتة أو كلمة من غير ذلك لم يكن استثناء.
مسألة: ومن جواب أبي جابر وسألته عن الاستثناء في جميع
الأيمان لمن حلف بالله أو بعهد الله وباللعنة وبالصدقة. قال: ينفع في الأيمان الاستثناء إذا كان متصلا باليمين. قال وقال موسى بن علي: أرجو أن الاستثناء إذا وصله
بيمينه إذا حلف بالله ثم استثنى نفعه اذا اتصل بكلامه قال وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله - حتى يريد بالاستثناء هدماً ليمينه.
ومن غيره؛ قال: نعم وقد قيل هذا.
وقد قيل: إذا استثنى قبل أن يحلف وأراد به هدم اليمين والله لأفعلن كذا وكذا وإن شاء الله ثم
فقال: ان شاء الله
6
حلف بشيء من الأيمان وأراد هدم اليمين نفعه ذلك وإن لم يرد
هدم يمينه بذلك وتقدم الاستثناء فلا ينفعه ذلك
وأما إذا كان الاستثناء بعد اليمين متصلا باليمين فقد
اختلف في ذلك أيضاً.
فقال
من قال: حتى يريد به هدم اليمين بالاستثناء ولو
اتصل القول باليمين.
- IVE -