بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٥

قال غيره: ومعي؛ أنه يخرج فيما قيل أنه أو استثنى متصلا بيمينه واراد الاستثناء لم ينفعه إلا أن يريد أن يستثني من قبل

أن يحلف؛ وإنما حلف بنيته أن يستثني ومنه

وقال: لا يجوز الاستثناء في العتق والظهار والطلاق. مسألة: جواب أبي الحسن - رحمه الله ـ وعن رجل حلف يمينا لا يعطي فلانا كذا وكذا وجهر بيمينه واستثنى سراً في نفسه ونيته الاستثناء بدل اليمين.

قال: اذا جهر باليمين فالاستثناء مثل ذلك فإن أسر في

نفسه استثناءه فليس بشيء.

قال أبو المؤثر: الله أعلم إذا فصح بلسانه الاستثناء وأسمعه أذنيه فهو استثناء.

ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل إذا لم يحلف على حق يلزمه في الحكم اليمين فاستثناؤه جائز في نفسه ولو لم يحرك بذلك لسانه النية تنعفه إذا نوى الاستثناء متصلا باليمين.

مسألة: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلي. وعن رجل حلف لرجل أن لا يُخبر خبراً إلا أخبره اياه وقال إن شاء الله ولم يقل بالله وبثلاثين حجة ثم حنث ما يلزمه؟ فإن كان قد استثنى فلا شيء عليه وإن لم يكن استثنى وحنث فعليه كفارة ما حلف عليه.

170 -