الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٦مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد بن جعفر، مما قال لي ولده الأزهر أنه قد ناظره في رجل قال: والله لا يفعل كذا وكذا. ثم عاد قال ذلك ثانية ثم ثالثة واستثنى في الثالثة
فقد رأينا في الأثر في مثل هذا أنه إن أراد ذلك الاستثناء
للأيمان كلها ان الاستثناء ينفع.
وقال من قال: لا ينفع وأنا أحب أن ينفعه إذا كانت الأيمان متصلة وأراد الاستثناء لها.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا ينفع الأول حتى يعتقد أنه
يستثني لها قبل أن يأخذ في غيرها والله أعلم بالصواب. مسألة: وعن رجل قال: عليه عهد الله وعليه نذر، ثم
قال: إن شاء الله
قال: لا يدرك إذا حنث وإنما يدرك بـ (ان شاء الله)
صاحب القسم.
176 -
٧٬١٥٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.