بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٧

الباب الرابع والثلاثون

فيمن حلف على ما لا يقدر على فعله أو فعل غير

قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال أبو علي موسى بن علي: من حلف لا يكلم فلانا وكلمه حنث.

قال: ومن حلف لينسفن الجبال أو ليصعدن إلى السماء وليحيين الموتى أو نحو هذا مما لا يقدر عليه فإنه يحنث في

حينه.

قال غيره: ومعي؛ انه قيل: لا يحنث من حينه لأن الله تعالى يفعل ما يشاء. ومن جواب أبي جابر الي، وكذلك من نذر على مالا يمكن فإنه يحنث ويكفّر.

قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال أبو علي موسى بن علي: من حلف أن يفعل هو وفلان شيئا لا يقدر على فعله

حنث.

وتفسير ذلك ان حلف إن لم يصعد إلى السماء أو يشرب

البحر أو ينسف الجبال أو يحيي الموتى أو أشباه هذا فإنه يحنث من حين ما حلف.

177 -