الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٨مسألة: قال الحواري بن محمد بن جعفر: من جواب أبي
جابر محمد بن جعفر الي، وعمن حلف بالله وبالحج وأن يحجج معه السماء أو الجبل أو الأرض أو مالا يقدر عليه أو مالا يمكنه فإذا حلف فعليه ما ألزم نفسه، وأما فيما قال ويحجج معه كذا وكذا فلا أرى في ذلك حنثا
مسألة: قال زياد عن موسى بن علي ـ رحمه الله ـ في الذي يحلف يقول هو يشرب هذا البحر ويحمل هذا الجبل أو بما لا يستطيع. عليه أن يهدي بدنة وكذلك قال أبو جعفر.
قال غيره: معي
بذلك هديا واراده.؛ انه إذا سمى
مسألة: عن أبي علي ـ رحمه الله ـ وعن رجل قال: إن أكلت في منزل فلان شيئا فأنا أحمله باضراسي الى بيت الله ثم فعل فما نرى عليه شيئا حتى يقول فعلي أن أحمله، فإن قال ذلك فعليه
بدنة.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: يهدي ثمنه إذا حنث.
178 -
٧٬١٥٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.