الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٩الباب الخامس والثلاثون
فيمن حلف لا يفعل شيئا ثم فعل بعضه او مافعل شيئا وقد فعل بعضه وما اشبه ذلك
ومن حلف لا يعرف مال فلان وكان يعرف بعضه، ولا
يعرفه كله فأرجو أن لا يحنث حتى يعرفه كله.
وكذلك
فقال
من حلف ماله مملوك وله حصة في مملوك
من قال: أنه لا يحنث في ذلك.
مسألة: وعن رجل حلف لا يصعد هذه النخلة فصعد
بعضها فقد حنث.
وعن أبي علي - رحمه الله - في رجل حلف لا يحلب شاة وانه
حلب بعضها ثم ذكر يمينه فأمسك عن الحلب.
قال: لا يحنث حتى يحلبها كلها وكذلك إن حلف لا يأكل شيئا فلا يحنث إن ذهب منه شيء ولو قل ثم أكله من بعد حتى يأكله كله.
وكذلك لو حلف أنه لا يحفظ القرآن وهو يحفظ بعضه ما
رأيته حانثاً لأنه لم يحفظه كله.
مسألة: وعن رجل حلف لا يشتري عبدا أو غيره ثم
اشترى جزءاً منه هل يحنث؟ فعلى ما وصفت فأما العبد فإذا
-
179 -
٧٬١٥٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.