بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٥

مسألة: ومن قال: هذا الطعام علي حرام اليوم، فعليه

كفارة يمين حنث أو لم يحنث.

وإن قال: هذا الطعام علي حرام إن اكلته اليوم فلم يأكله

فقد ذلك اليوم

هو

ولا كفارة عليه. بر،

مسألة: ومن جامع ابن جعفر، وكل من حرم على نفسه شيئا له حلال إن فعل كذا وكذا فإنه يحنث من حين ما قال إلا أن يكون قال هذا الطعام عليه حرام إن أكله، أو بيته عليه حرام ان دخله فلا يحنث حتى يأكل أو يدخل

•

واما ان قال: هو عليه حرام فإنه يحنث من حينه

ومن غيره؛ هذا معنا غلط إذا قال لشيء حلال له هو عليه حرام إن فعل كذا وكذا لم يحنث حتى يفعل.

وإن قال: هو عليه حرام ولو لم يقل إن فعل كذا وكذا فقد حنث وعليه الكفارة.

مسألة: وعن الرجل يحرم على نفسه شيئاً مما أحله الله له

يقول ان ابنة فلان علي حرام أو كلامه أو أشباه ذلك، فعليه

كفارة يمين مرسلة.

185