الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٦معي؛ انه يخرج انه لا تكون عليه يمين
حتى
قال غيره: يتزوج ابنته أو يكلمه.
مسألة: وعن رجل جعل على نفسه بيت أخيه حراماً إن دخله ثم جعل عليه حراماً إن كلمه ثم جعل عليه حراماً إن لبس له ثوبا قال: يصير ذلك كله يميناً واحداً اذا كان في مجلس قال غيره: ومعي؛ انه اذا جعل بيت أخيه عليه حراماً إن دخله وثوبه عليه حراماً إن لبسه، وكلامه عليه حراماً إن كلمه ففعل ذلك كله ان لكل شيء من ذلك كفارة يمين ولو كان ذلك في مجلس واحد
مسألة: وعن امرأة قالت لولدها تمرك علي حرام. قال: إن أكلت فعليها كفارة يمين اطعام عشرة مساكين فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
قال غيره: معي؛ انها إن أكلت مما حرمته على نفسها ولو كان ملك غيرها حنثت وإن كانت حرمت ملكها أو شيئا منه
على نفسها حنثت أكلت منه أو لم تأكل.
مسألة: وأما الذي ذكرت في شيء واحد حنثت فيه فيلزمه
اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام في قوله: ما أحله
المسلمون فهو علي حرام.
186 -