بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٧

مسألة: عن أبي عبد الله قلت: قوله ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل عليّ حرام قال: إذا أراد اليمين في شيء أحله

المسلمون.

فقال: هو علي حرام فكفارته اطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مسألة: عن سليمان بن عثمان في رجل قال لامراته:

هي

عليه حرام كحرمة الطلاق أن عليه كفارة وتطليقة. مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ عن رجل أكل من مال رجل شيئا ثم قال: ما أكلته من مالك فهو علي حرام.

قال: إن كان أكل باذنه وانقضى ذلك فلا أرى عليه حنثا قلت: فإن كان أكله بغير رأيه؟ قال: فقد أكله حراماً كما قال: ولا كفارة عليه إلا رده. مسألة: قال محمد بن الحسن هذا مما وجدنا في آثار اسلافنا الله مما أفتى به محمد بن محبوب - رحمه الله - قال أبو - رحمه الله ـ في رجل قال: الحلال عليه حرام، أو

- رحمهم عبد الله

-

الحرام له حلال ثم حنث.

قال

قال: كفارة واحدة لهما جميعاً اطعام عشرة مساكين من

فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

قال: وأنا أقول بهذا القول وهو قول والدي.

وقال من قال

من

الفقهاء: إذا قال: الحرام له حلال

فصيام شهرين بالتغليظ.

187 -