الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٧مسألة: عن أبي عبد الله قلت: قوله ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل عليّ حرام قال: إذا أراد اليمين في شيء أحله
المسلمون.
فقال: هو علي حرام فكفارته اطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مسألة: عن سليمان بن عثمان في رجل قال لامراته:
هي
عليه حرام كحرمة الطلاق أن عليه كفارة وتطليقة. مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ عن رجل أكل من مال رجل شيئا ثم قال: ما أكلته من مالك فهو علي حرام.
قال: إن كان أكل باذنه وانقضى ذلك فلا أرى عليه حنثا قلت: فإن كان أكله بغير رأيه؟ قال: فقد أكله حراماً كما قال: ولا كفارة عليه إلا رده. مسألة: قال محمد بن الحسن هذا مما وجدنا في آثار اسلافنا الله مما أفتى به محمد بن محبوب - رحمه الله - قال أبو - رحمه الله ـ في رجل قال: الحلال عليه حرام، أو
- رحمهم عبد الله
-
الحرام له حلال ثم حنث.
قال
قال: كفارة واحدة لهما جميعاً اطعام عشرة مساكين من
فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال: وأنا أقول بهذا القول وهو قول والدي.
وقال من قال
من
الفقهاء: إذا قال: الحرام له حلال
فصيام شهرين بالتغليظ.
187 -