الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٨وإذا قال: الحلال عليه حرام كفارة يمين مرسلة غير مغلظة
اطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال: عليه وله سواء في اللفظ.
وعن رجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأة اجنبية له
حلال ثم حنث.
قال: عليه كفارة يمين مغلظة
وعنه إن قال: ان فعل كذا وكذا فأمه له حلال ثم فعل؟
قال: عليه كفارة يمين مغلظة
مسألة: فيمن حرم
الحلال أو أحل الحرام ثم حنث؟
فقد قيل في ذلك: باختلاف
فقال
من قال: الحلال عليه حرام والحرام له حلال فكل
ذلك معنى واحد وعليه كفارة التغليظ.
وقال من قال: عليه كفارة المرسل في جميع
ذلك
وقال من قال: في قوله الحلال عليه حرام يمين مرسلة وفي قوله: الحرام له حلال كفارة يمين المغلظ وكل ذلك سواء معنا وهو يمين مرسلة في أكثر قول الفقهاء.
وقيل: لا تدخل في ذلك امرأته حتى ينوي ذلك في يمينه ثم هنالك يدخل عليه في امرأته وان لم ينو بها داخلة في ذلك ولا عزلها في بيته لم يدخل عليه في أمر امرأته شيء حتى ينويها
- 188 -