الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٩في يمينه فإذا نواها في يمينه فعليه الكفارة في ذلك فإن لم يطأها حتى تمضي أربعة اشهر بانت منه بالايلاء وكذلك نحو هذا عن أبي جابر محمد بن جعفر ـ رحمه الله ـ وأبي علي موسى بن موسى
- رحمه الله -
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إن كان قال: كل حلال لي فهو
علي حرام أنها تدخل امرأته في ذلك.
وقيل: لا تدخله عليه في ذلك حتى ينوي.
مسألة: ومن غيره؛ وسئل عن رجل قال: هذا الطعام عليه حرام كحرمة الظهار إن أكل منه ثم حنث
قال: عليه يمين مغلظ.
مسألة: وعن رجل قال لرجل آخر: إن لم تأكل هذا
الطعام أو تلبس هذه الثياب فهو عليك حرام ما يلزمه؟ قال أبو عبد الله: أنظر إن كان لم يأكل فعليه كفارة يمين. وقال غيره: من حرم حلالاً فعليه كفارة يمينه فعل أو لم
يفعل.
قال غيره:
ومعي
؛ ذلك إذا حرمه على غير استثناء وإذا
حرم على غيره فقد أساء وإذا كان على معنى اليمين ففي
الكفارة اختلاف.
مسألة: في رجل جعل على نفسه في حلف أن الحلال عليه
189 -