بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٩

في يمينه فإذا نواها في يمينه فعليه الكفارة في ذلك فإن لم يطأها حتى تمضي أربعة اشهر بانت منه بالايلاء وكذلك نحو هذا عن أبي جابر محمد بن جعفر ـ رحمه الله ـ وأبي علي موسى بن موسى

- رحمه الله -

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إن كان قال: كل حلال لي فهو

علي حرام أنها تدخل امرأته في ذلك.

وقيل: لا تدخله عليه في ذلك حتى ينوي.

مسألة: ومن غيره؛ وسئل عن رجل قال: هذا الطعام عليه حرام كحرمة الظهار إن أكل منه ثم حنث

قال: عليه يمين مغلظ.

مسألة: وعن رجل قال لرجل آخر: إن لم تأكل هذا

الطعام أو تلبس هذه الثياب فهو عليك حرام ما يلزمه؟ قال أبو عبد الله: أنظر إن كان لم يأكل فعليه كفارة يمين. وقال غيره: من حرم حلالاً فعليه كفارة يمينه فعل أو لم

يفعل.

قال غيره:

ومعي

؛ ذلك إذا حرمه على غير استثناء وإذا

حرم على غيره فقد أساء وإذا كان على معنى اليمين ففي

الكفارة اختلاف.

مسألة: في رجل جعل على نفسه في حلف أن الحلال عليه

189 -