الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٠حرام ثم حنث
قال: عليه كفارة يمين مرسلة.
وإن قال: الحرام له حلال ثم حنث
قال: عليه التغليظ.
ومن غيره؛ قال من قال: عليه كفارة يمين مرسلة
مسألة: وعمن جعل عليه نفسه حراما
قطعا
قال: يكفر حنث أم لم يحنث.
قال أبو سعيد: إذا جعل على نفسه شيئا من الحلال حراما
6
ولم يحلف في ذلك يمينا انه إن فعل أو لم يفعل فإنه
يحنث في حينه ويكون عليه كفارة يمين وإن هو حرم على نفسه شيئا من حلاله إن فعل كذا وكذا ولم يفعل كذا وكذا فلا يقع عليه يمين في ذلك حتى يحنث فإذا حنث كان عليه الكفارة. مسألة: عن ابي علي بن الحسن بن أحمد وعمن قال: هذا الطعام عليه كلحم الخنزير ما يلزمه إذا أكله؟ الذي عرفت أن من حرم على نفسه حلالا أن تلزمه الكفارة وأحب أن يكون هذا مثل ذلك والله أعلم.
مسألة: وعنه فيما أحسب ومن قال لولده وهو بالغ أو صبي قد حرمت مالك على نفسي أيكون قوله هذا مثل تحريمه ماله أم لا؟ فعلى قول من يرى أن مال ولده كماله فهما سواء والله
- 19. -