الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩١أعلم ولا أحفظ في ذلك شيئا والله اعلم.
مسألة: وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وعمن
يقول حرم أن يستغفر ربه ويجزيه ذلك إن شاء الله. يعجبني
الله عليه ان فعل كذا وكذا ثم فعل ما يلزمه؟
مسألة: وعن أبي ابراهيم فيما أحسب، وعن رجل حلف
أن الحلال عليه حرام ثم حنث؟
قال: عليه كفارة يمين مرسلة
وإن قال: الحرام له حلال ثم حنث
قال: عليه كفارة بالتغليظ.
مسألة: وعن رجل قال زوجته عليه حرام
قال: عليه عتق رقبة إن كان غنيا أو اطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم ثوبا أو صيام ثلاثة أيام إن كان فقيرا.
مسألة
: قال أبو سعيد: معي؛ انه قيل فيمن قال:
الحلال عليه حرام هكذا انه يكفر وعليه الكفارة في الوقت لأنه
يحنث في حينه
وكذلك إذا قال: زوجته عليه حرام هكذا أن عليه الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام. وقد قيل: ان التحرير في يمين التحريم خاص، واما
- 191 -