الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٢الكفارة فهي إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام.
وقال من
قال: إنه عام في يمين التحريم واليمين بالله.
مسألة: عن سليمان في رجل قال: امراته عليه حرام
كحرمة الطلاق ان عليه كفارة يمين وتطليقة.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: الذي ينزل سمد الشأن انه حفظ في رجل حرم ماله كله عليه إن فعل كذا وكذا قال: عليه الكفارة حنث أم لم يحنث وإن سمى بشيء ماله من
وحده، فإن لم يحنث فلا كفارة عليه حتى يحنث.
الحلال
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: انه لا يحنث في كلا الوجهين حتى يفعل إلا أن يحرم ماله على نفسه على غير يمين فإنه يلزمه الكفارة فيما حرم من ماله على نفسه بغير قسم إذا حرم على نفسه فعليه الكفارة ولو كان على غير القسم وأما إذا كان على قسم فحتى يحنث.
ومن غيره؛ من جواب موسى إلى محمد بن خالد وعن رجل قال: عليه حرام ما حرم الله ورسوله ثم حنث فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام إذا أراد بذلك اليمين أو حرم حلالا على نفسه.
192 -