الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٣قال غيره: أما تحريمه على نفسه ما
حرم
الله ورسوله يريد
بذلك اليمين.
قيل: إنه يمين بالارادة وإذا لم يرد اليمين فهو عندي صادق وعندى انه قد قيل: ليس بيمين ولو أراد بذلك اليمين على قول من يقول ان اليمين لا تنعقد بالنية إلا بما يكون يمينا على
التسمية.
مسألة: وعن محمد بن هاشم فيما يوجد عنه أنه في رجل قال حبى علي حرام انه يكفر وإن بذره كان عليه الحنث.
وإن قال: والله لا آكل هذا الحب فبذره فهو أهون. مسألة: وعن رجل قال: دخول هذا الباب الى خمسة أيام علي حرام أيلزمه كفارة يمين أم لا؟ قال: إذا وقت لم يلزمه شيء إنما ذلك رجل. قال: إن أكلت هذا الطعام فهو عليّ حرام بغير وقت فعليه كفارة يمين لأنه حرم على نفسه ما أحل
الله له.
وكذلك إن قال: إن مسها إلى خمسة أيام فهي عليه حرام
فلم يمسها تلك الأيام فلما انقضت مسها. قال: لا شيء عليه ولو قال إن مسها فهي عليه حرام كان قد حرمها عليه ولزمته الكفارة.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن في رجل يقول صلاته عليه حرام إن فعل كذا وكذا ثم فعل فعلى ما وصفت فهذا قد حرم
193 -