بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٣

قال غيره: أما تحريمه على نفسه ما

حرم

الله ورسوله يريد

بذلك اليمين.

قيل: إنه يمين بالارادة وإذا لم يرد اليمين فهو عندي صادق وعندى انه قد قيل: ليس بيمين ولو أراد بذلك اليمين على قول من يقول ان اليمين لا تنعقد بالنية إلا بما يكون يمينا على

التسمية.

مسألة: وعن محمد بن هاشم فيما يوجد عنه أنه في رجل قال حبى علي حرام انه يكفر وإن بذره كان عليه الحنث.

وإن قال: والله لا آكل هذا الحب فبذره فهو أهون. مسألة: وعن رجل قال: دخول هذا الباب الى خمسة أيام علي حرام أيلزمه كفارة يمين أم لا؟ قال: إذا وقت لم يلزمه شيء إنما ذلك رجل. قال: إن أكلت هذا الطعام فهو عليّ حرام بغير وقت فعليه كفارة يمين لأنه حرم على نفسه ما أحل

الله له.

وكذلك إن قال: إن مسها إلى خمسة أيام فهي عليه حرام

فلم يمسها تلك الأيام فلما انقضت مسها. قال: لا شيء عليه ولو قال إن مسها فهي عليه حرام كان قد حرمها عليه ولزمته الكفارة.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن في رجل يقول صلاته عليه حرام إن فعل كذا وكذا ثم فعل فعلى ما وصفت فهذا قد حرم

193 -