بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥

-

لما جاز أن يقرأ القرآن إلا على ما قرأ أبي بن كعب، إذ ثبت بالإجماع أنه أقرأ الصحابة للقرآن، وإن صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوحى أن يقرأ عليه وأنه قد استند عليه وقرئ عليه، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» أتى بهذه الفضيلة لا على أن القراءة بغير قراءته حرام. والله أعلم

انظر فيه فإني أخذت المعنى ولم آت باللفظ كله.

ومن الكتاب

وكذلك أحكام السعادة فى السعداء، مثل ما صح عن الله تبارك وتعالى في سعادة امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وما صح في النبيين والمرسلين المسلمين في كتاب الله، فكل هذا من أحكام الحقيقة بسعادة هؤلاء، ولا يجوز لمن علم ذلك من كتاب الله وصح معه من طريق العلم من كتاب الله بذلك بما لا يرتاب فى ذلك أنه من قول الله تبارك وتعالى بأى وجه بلغ إليه علم ذلك ولم يشك فيه ولم يرتب.

ومن الكتاب:

لأنه اذا أنكر شيئا من القرآن ولو آية من القرآن واحدة، أو معنى واحدا مما جاء فى الكتاب كان بذلك مشركا.

مسألة:

من كتاب التقييد الذى عن أبي القاسم سعيد بن عبد الله ووجدته على أثر سؤال عن أبي مالك، فالله أعلم أهو عن أبي قاسم أو أبي مالك وسألته عمن آمن بالأنبياء صلوات الله عليهم في الجملة، ثم سمع

واحد منهم فيشك فيه ولم يعلم أنه نبي، أيسعه ذلك؟

بذكر

قال: نعم اذا كان يؤمن

الأنبياء بجميع

?