الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٤على نفسه ما أحل الله له.
فعليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وكذلك عرفنا فيمن حرم الحلال فرأينا الصلاة على سبيل والله أعلم بالصواب.
مسألة: وذكرت فيمن يقول صيامه عليه حرام إن فعل كذا وكذا ثم فعل. فعلى ما وصفت فقد حرم هذا ما أحل الله له وعليه كفارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال غيره: معي؛ انه إنما يكون ذلك إذا حرم على نفسه الصوم فإن قال: مرسلا فأرجو الا شيء عليه لأنه عليه
حرمة
مسألة: ومما أحسب عن أبي علي في امرأة تقول لزوجها أنت علي حرام وأنا عليك حرام.
فأما إذا قالت: أنت علي حرام فكفارة يمين مرسلة. وأما إذا قالت: أنا عليك حرام فالله أعلم يبلغ قولها ذلك يمينا أم لا، غير أني أحب لها ان كان مقصد قولها إلى أن يحرم
حلالاً أن تكفر يمينا.
مسألة: وعن رجل قال: عليه حرام إن شرب من هذا
القدح ثم اهرق الماء من القدح
قال سليمان بن الحكم: أن عليه كفارة.
- 148 -