بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٥

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: ليس عليه كفارة إلا أن يشرب

ماء القدح. مسألة: ومن جامع ابن جعفر عن رجل قال: الحلال

عليه حرام والحرام له حلال ثم حنث.

فعليه في ذلك لقوله الحلال عليه حرام اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وقال من قال: غير هذا وذلك اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

قال غيره: هذا أوضح وهو كفارة يمين مرسلة، ومنه لقوله الحرام له حلال صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا هذه

خلاف الأولى.

وقال من ومن غيره؛ وقال من قال: وهي يمين مرسلة كالأولى. مسألة: قال أبو سعيد: - رحمه الله ـ في كتاب له وعن أبي

قال: هي مثل الأولى في الكفارة.

جعفر أنه حفظ عن رجل حرم ماله كله عليه إن فعل. قال: عليه كفارة حنث أم لم يحنث؟ وإن سمى شيئا من

ماله وحده فلا كفارة عليه حتى يحنث.

مسألة: زياد عن أبيه عن سليمان بن عثمان في رجل يحرم

امرأته على نفسه

•

- 190 -