الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٥ومن غيره؛ قال: وقد قيل: ليس عليه كفارة إلا أن يشرب
ماء القدح. مسألة: ومن جامع ابن جعفر عن رجل قال: الحلال
عليه حرام والحرام له حلال ثم حنث.
فعليه في ذلك لقوله الحلال عليه حرام اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وقال من قال: غير هذا وذلك اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قال غيره: هذا أوضح وهو كفارة يمين مرسلة، ومنه لقوله الحرام له حلال صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا هذه
خلاف الأولى.
وقال من ومن غيره؛ وقال من قال: وهي يمين مرسلة كالأولى. مسألة: قال أبو سعيد: - رحمه الله ـ في كتاب له وعن أبي
قال: هي مثل الأولى في الكفارة.
جعفر أنه حفظ عن رجل حرم ماله كله عليه إن فعل. قال: عليه كفارة حنث أم لم يحنث؟ وإن سمى شيئا من
ماله وحده فلا كفارة عليه حتى يحنث.
مسألة: زياد عن أبيه عن سليمان بن عثمان في رجل يحرم
امرأته على نفسه
•
- 190 -
٧٬١٧٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.