بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٣

مما لا يقوم به إلا جماعة مثل الحب والتمر الكثير مما لا يحمله إلا

الجماعة أو يقسم بينهم فبلغه إياه واحد منهم لم يحنث.

وسئل عن رجل حلف أن يدخل نزوى فدخل سمد أو سعال فهل يكون وفى بنذره؟ قال: إن كان نوى انه لا يدخل نزوى فهو ما نوى وإن قال: مرسلا فقد وفى نذره.

وقال: لو أن رجلا حلف أو نذر أنه يدخل سمد أو سعال لأن سمد وسعال من نزوى ليسها من سمد ولا سعال وكذلك لو حلف أو نذر انه يدخل نزوى مرسلا بغير نية فدخل سمدا أو سعال أجزاه.

ومن ـ جواب أبي سعيد ـ ومن قال لزوجته: إن سكنت نزوى فأنت طالق وإن دخلت نزوى أو يوم تدخلين نزوى فأنت طالق اشتمل اسم نزوى على سمد وسعال أم لا، وإن سكنتهما أو دخلتهما لم يحنث وكانت سالمة من الطلاق أم لا؟ فإن لزمه الطلاق على هذه المعاني ولم يكن سمى بشيء من الطلاق لم يقع منه وهل له ردها بما يبقى من الطلاق ويجوز لها السكنى بنزوى وسمد وسعال ولا يلحقه في هذا حنث والطلاق بعد ذلك؟

فعلى ما وصفت فإذا سكنت نزوى أو سمد أو سعال فأكثر ما يوجد أن هذه القريات بلد واحد ويقع عليها عندي على

- 203 -