الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٣أو قال: صدقة أو لم يزد على ذلك
قلت: فما يلزم هذا الرجل؟ فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر من قول أهل البصر أن المجبور لا يحنث
وقد قيل: ليس على مغتصب حنث في يمين، ثم اختلف، المسلمون ونحن نقول على ما علمنا من قول بعضهم ان هذا الجبار إذا هدده بعقوبته وهو يعلم أنه إذا خالف أمره غضب وإذا غضب عاقب ولا يعلم هذا المجبور بما يعاقبه بعقوبة مهلكة أو يمن الله فيها بتركه فهذا معنا حد الجبر فإذا حلف لم يحنث المجبور والصفة التي وصفتها فإذا كان إنما حلف خوف العقوبة فلا يحنث لأنه لا حنث على المجبور.
مسألة: حفظ محمد بن هاشم عن عبد الله بن ربيعة عن محبوب في الذي يستحلفه السلطان إذا أبرز له السيف او السوط أو يهدده فحلف فلا يمين عليه.
مسألة: ومما عرض على أبي عبد الله وسئل عن رجل استحلفه السلطان ليدله على رجل أو على ماله فحلف بالله ما
له
به علم وهو يعلم مكانه؟
قال: فليحلف وليكفر ولا يدله على مال مسلم ولا كافر
- 213 -