بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٤

ولا على مال رجل. قال أبو عبد الله: لو أن سلطانا قال لرجل: طلق امرأتك أو اعتق عبدك وإلا قتلتك وشهر عليه من السلاح شيئا، فله أن يفعل ولا يطلق امرأته ولا يعتق عبده وإنما يجوز ذلك في الكلام ولا يجوز في الأفعال.

ولو قيل له: قم ازن بهذه المرأة وإلا قتلتك وشهر عليه السلاح فإنه لا يزني ولو قتله

وكذلك لو قال له: قم اشرب في شهر رمضان، فلا يشرب في شهر رمضان ولو قتله

مسألة: وسئل أبو عبد الله عن رجل حلّفه السلطان على

فعل فعله فحلف بالطلاق ما فعله، وقد كان فعله ثم انكر قال: اذا صح بشاهدي عدل انه فعل فاني اراه لازما له ويقع الطلاق على امرأته إلا أن يكون خاف على نفسه خوفا تسعه التقية من قتل أو ضرب فاعطى ذلك وقد رأى من لم يحلف فأصابه ذلك أو رأى انسانا في نفسه من حبس أو ضرب فإنه يكون عند ذلك معذورا، ولا يلزمه الطلاق.

وإن أقر أنه حلف من بعد أن فعل فقد حنث وطلقت امرأته وإن قال: فعل من بعد أن حلف فالقول قوله ولا يقع طلاق عليه إلا أن يشهد شاهدا عدل انه أقر عندهما أو علما أنه

- YIE -