بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٥

فعل من قبل أن يحلف.

مسألة: وسألت أبا عبد الله عن رجل يستحلف باليمين

الشديدة انه لا يؤدي من غلته شيئا.

قال: إن كان السلطان الذي حلفه جبره على اليمين وقال: إلا حلفت وإلا قتلتك أو ضربتك أو رأى رجلا غيره قد

أبى أن يحلف فضرب على ذلك ثم انه حلف على هذه الحال فلا يمين عليه. وإن كان انما يحلف ولا يدري لعله لا يصيبه منهم شيء ثم

حلف فحنث فعليه اليمين.

مسألة: قال أبو عبد الله: لو أن جبارا استكره رجلاً على وطى امرأة بالقتل فوطئها فإن عليه عقرها ولا حد عليه

وكذلك فيما استكره من أموال الناس.

قال: عليه ماجني بيده ويهدر عنه ماكان من حق فيما قد رأى الجبار يقتل عليه من لا يفعل ويقوم عليه بالسيف مخترطاً.

مسألة: معاذ معاذ بن

غاشم ومعه مماليك له.

فقال: هم أحرار.

عن الاشعث عن الحسن عن رجل مر على

فقال: لا شيء عليه وكان لا يرى بأسا بقول ذلك وهذا

عندنا إذا كان مظلوما.

- 215 -