بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٦

قال أبو عبد الله: يحنث ويعتقون إلا أن يبدأه بشيء من

العقوبة أو يرى غيره قد عوقب وهذا عن محبوب.

وعن رجل يستحلف باليمين الخشنة انه لم يؤد مما عليه

شيئا.

قال: إن كان السلطان الذي حلفه جبره على اليمين وقال: إلا حلفت والا قتلتك أو ضربتك أو رأى غيره قد

أبى أن يحلف فضرب على ذلك ثم حلف على تلك الحال، فلا يمين عليه وان كان انما يخاف ولا يدري لعله لا يصيبه منهم

شيء ثم حلف لهم حنث فعليه اليمين (1).

مسألة: ومن سماع أبي زياد عن الربيع، إذا حلف الرجل وأجبره على الطلاق بقتل أو بضرب بالسياط فطلق فلا تطلق

امرأته إذا أخذ مفاجأة وليس لهم أن يأتيهم.

مسألة: من ـ الزيادة المضافة - وإذا اراد السلطان أن يحلف رجلا فقال: أنا لا أحلف فإن أمرني السلطان أن أحلف حلفت، فإذا أمره باليمين فقد اكرهه لأن أمر السلطان اكراه اذا خاف على نفسه وماله.

مسألة: جواب أبي الحسن في رجل أخذه بعض أهل الجور وكلفوه أن يحلف بالطلاق ليدلهم على أموال الناس فلم يفعل

(1) تكررت في الصفحة التي قبلها.

- 216 -