الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٣يوم
كان له حق اجل أخرج عشر إذا قبضه، وانما يقوم ماله حنث، فإن لم يعرف ذلك فقيمته يوم يخرج عشر، وليس عليه
عشر.
وفي نسخة الغالة، وفي نسخة أخرى إلا غلته التي في يده قبل أن يحنث.
وإن تصدق بسدس ماله أو ربعه أو ثلثه فإن يخرج ذلك كله للفقراء، وإن تصدق بأكثر من الثلث رجع الى العشر وانما يخرج عشر ماله وفي نسخة يوم يحنث.
يوم
وقال من قال: إنما عليه عشر ما حلف بصدقته و به نأخذ. مسألة: ومنه؛ ومن حلف بالصدقة وليس له مال وحنث وله مال أخرج عشر ماله يوم حنث وفي نسخة يحنث، وإن حلف وله مال وحنث وليس له مال فليس عليه شيء. وكذلك من جعل ماله في السبيل أو في سبيل الله فعليه أن يخرج عشر ماله رجل حلف بصدقة ماله للفقراء في أمر حنث يوم سأل فالزم عشر، ماله يقوم ماله فيخرج عشره فيعطيه للفقراء ولم ينفذ ذلك حتى حضره الموت فأشهد لزوجته بماله بصداقها عليه.
فيه
وفي نسخة بصداق لها عليه وماله أقل من صداق زوجته
وأوصى أن يفرق قيمة عشر ماله.
- 223 -