الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٤فقالت زوجته: صداقي. أكثر مما أعطاني إياه وهو أكثر من ماله، فان يبدأ بالدين قبل فإن فضل بعد الدين شيء أعطى الفقراء وإلا فلا شيء للفقراء.
مسألة: وقال بعض فقهائنا: فيمن حلف بصدقة ماله
على العبيد قال: فذلك للعبيد.
فإن قال: لليتامى
قال: هي لليتامى للفقراء منهم دون الأغنياء.
فإن قال: للمساكين فهم الفقراء منهم.
فإن قال: للمسلمين فهو للفقراء من أهل ديننا إذا نواها
لهم وقوله للمسلمين فهو لمن عنى بذلك من المسلمين. وإن قال: لليهود والنصارى والمجوس وأهل الشرك أو للرجال أو للنساء
فقال: هي لمن سمى به من هؤلاء.
فإن قال: هي لبني آدم
قال: فهي للفقراء.
قلت: فإن قال:
للأطفال
هي
قال: هي للأطفال من الفقراء وكذلك يجب أن يكون فيمن ذكر من الفقراء منهم فأما العبيد فالله أعلم فصاحب اليمين في الصدقة وغيرها هو الذي يكفر عن نفسه وليس
224 -
٧٬٢٠١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.