بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٤

فقالت زوجته: صداقي. أكثر مما أعطاني إياه وهو أكثر من ماله، فان يبدأ بالدين قبل فإن فضل بعد الدين شيء أعطى الفقراء وإلا فلا شيء للفقراء.

مسألة: وقال بعض فقهائنا: فيمن حلف بصدقة ماله

على العبيد قال: فذلك للعبيد.

فإن قال: لليتامى

قال: هي لليتامى للفقراء منهم دون الأغنياء.

فإن قال: للمساكين فهم الفقراء منهم.

فإن قال: للمسلمين فهو للفقراء من أهل ديننا إذا نواها

لهم وقوله للمسلمين فهو لمن عنى بذلك من المسلمين. وإن قال: لليهود والنصارى والمجوس وأهل الشرك أو للرجال أو للنساء

فقال: هي لمن سمى به من هؤلاء.

فإن قال: هي لبني آدم

قال: فهي للفقراء.

قلت: فإن قال:

للأطفال

هي

قال: هي للأطفال من الفقراء وكذلك يجب أن يكون فيمن ذكر من الفقراء منهم فأما العبيد فالله أعلم فصاحب اليمين في الصدقة وغيرها هو الذي يكفر عن نفسه وليس

224 -