بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٥

للحاكم أن يأخذه بذلك، ومن حلف بصدقة ماله للفقراء ثم حنث ولم يعشر ماله من حين حلف حتى خلا لذلك سنون كثيرة ثم انه اشترى من ثمرة ذلك المال الذي لزمه فيه العشر ثم أراد أن يعشر ماله فعلى ما وصفت فإنما عليه عشر ماله

حنث.

جميع

يوم

وقد قال من قال: يوم حلف والقول الأول أحب إلينا يعشر

ماله

من الأصول ما كان فيه من اليمين في الثمن وغير

الأصول إلا ثيابه التي على بدنه.

مسألة: وقيل عن أبي عبد الله فيمن حلف بصدقة ماله ثم حنث: انه يقوم عليه أصل ماله وغلته إلا ما انفق من الغلة قبل القيمة وإن كان قبل الحنث فلا قيمة عليه فيه

وقال من قال: عليه القيمة فيه لأنه غلته يقوم يوم

كلها.

حنت

قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل: ليس عليه في الغلة قيمة لانه يقوم الأصل يوم الحنث بما فيه وما كان مدركاً من الغلة

يوم

الحنث مما لا يكون تبعا للأصل ففيه القيمة.

قال أبو عبد الله: وقال بعض المسلمين: انه يرفع دينه كله

عاجله وآجله.

225