بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٦

قيل له: فان كان ماله كفاف دينه فيقول أقضى منه ديني الساعة وإلا إن قضى منه دينه الساعة فله ذلك. وإن أخر دينه على الأمل انه يقضي فإنه يعشر ماله

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر فيمن حلف بصدقة ماله على أحد معروف فغاب أو مات فقال: قلت لأبي علي موسى بن موسى علي: فيمن جعل ماله صدقه إن فعل

كذا وكذا ففعل

قال: لا شيء عليه معه.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: عليه الصدقة للفقراء.

قال: عليه كفارة يمين مرسلة.

وقال من ومنه؛ وعمن حلف بصدقة ماله على فقراء قرية بأعيانهم أو غير قرية فلما حنث وجدهم قد غابوا أو بعضهم أو ماتوا، فإذا كانوا ممن لهم الصدقة فهو لهم يعطى ورثة من مات ويحبس للغائب حصته وكيله. مع

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: من جعل ماله صدقة على غيره رجل بعينه أو ناس بعينهم ان ذلك ليس بواجب عليه، وعليه

كفارة يمين.

وقال من قال: لا شيء عليه.

وقال من قال: هو للفقراء.

- 226 -