الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٧وقال من قال: هو له ولورثته من بعده.
مسألة: وقال الحواري بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي علي
موسي بن موسي: فيمن جعل ماله صدقة على الفقراء فحنث أيخرج من ماله من كل شيء شيئا أو يقومه ويعطي عن القيمة؟ قال: يعطي عن القيمة.
قلت: فمن يكون يقومه هو أو غيره من المسلمين؟ قال
غيره من المسلمين: ولا يجهل القيمة
ومن غيره؛ قال: نعم.
وقد قيل في ذلك: انه يقومه عدلان من المسلمين قيمة
وسطة.
وقال من قال: فيمن رخصه
وقال
من قال: ان قومه واحد جاز ذلك.
وقال من قال: ان قومه هو بقيمة العدل جاز ذلك وإن أراد أن يعطي من كل شيء من ماله فليس عليه أكثر من ذلك،
وإن أحب أن يحبس ماله ويعطي قيمته جاز ذلك.
ومنه؛ قال أبو علي: ولا يجبر على اخراجه إذا حنث إلا أن
يفعل منه من ذات نفسه، وعمن أخرج من ماله مالا للفقراء
قلت: ايجزيه ذلك أم حتى يفرق عليهم من العشر؟ فإذا
أخرج العشر فهو الذي عليه ويقيم الحاكم للفقراء وكيلا يبيعه
- 227 -