بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٨

لهم ويفرق ثمنه عليهم.

مسألة: ومن كتاب أبي جابر ومن حلف بالصدقة وليس له مال وحنث وله مال أخرج عشر ماله يوم حنث، وإن حلف وله مال وحنث وليس له مال فليس عليه شيء، وكذلك من جعل ماله في سبيل الله فعليه أن يخرج العشر من ماله إذا حنث. ومن غيره؛ قال: قد اختلف في ذلك

فقال من قال: عليه أن يخرج من ماله عشر ماله

حلف.

وقال من قال: عشر ماله حنث. يوم

وقال من

قال: على الأوفر إن كان عشر ماله

يوم

يوم حلف اكثر

قومه يوم حلف، وإن كان ماله أكثر يوم حنث قومه يوم

وقيل: كل ذلك من قول المسلمين.

حنت

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: هذا عن أبي

جابر محمد بن جعفر ومن حلف بصدقة ماله لا يطعم فلانا

شيئا حده.

قال: لا يحنث حتى يطعمه الذي حده.

قلت: إن أحب أن يزيل ماله ويحنث؟

قال: أحب الإزالة حتى يبيعه ثم يزيله إليه بيعا صحيحا

- YYA -