الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٩الموضع لا يكون على المشتري احراز ثم يحنث.
قال: فعليه أن يسلمه قبل الحنث صحيحا لموضع لا يكون
على المشتري احراز ثم يحنث.
قال: فعليه أن يسلمه قبل الحنث وإن لم يكن سلم فلا بأس عليه.
قال: إذا باع المال بثمن وأعطى المشتري الثمن لم يكن
عليه احراز. وهو عليه حتى يحنث ولا مال له.
ومن غيره؛ قال: الله أعلم الذي معنا انه إذا باع ماله ثم حنث كان عليه أن يعشر الثمن إلا أن يحلف بصدقة شيء منه بعينه، وبصدقته بعينه وحده فإن زال بالبيع قبل الحنث فلا حنث عليه.
وأما إذا حلف بصدقة ماله ثم حنث فعليه عشر الثمن والاحراز في البيع ولا قبض فيه وهو من مال المشتري في هذا
ومنه.
قلت: فإن أعطى ماله انسانا عطية صحيحة من
نفسه
أعليه احراز قبل الحنث؟ قال: نعم. قلت: فكيف احراز ذلك؟ قال: أن يزيل المال إلى عامل أو يحدث في جميعه عملا أو يقيم فيه وكيلا أو يؤخره يوما أو أكثر
من
ذلك بأجر معلوم فإن جميع ذلك احراز.
- 229 -