بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٠

قلت: فإن أقام فيه وكيلا أو أجره رجلا فقد أحرزه ولو لم ينتفع منه المستأجر بشيء ولم يأمره الوكيل في جميعه أو في بعضه

بشيء؟

قال: نعم قد أحرز ولم يكن ذلك منهما إذا كان نفس الأجرة والوكالة على وجه الصحة.

قلت: فإن أقر له بالمال أهو مثل البيع؟ قال: لا؛ هذه عطية لأنه لم يكن في الأصل في يده فيقر له به والعطية بالاحراز والبيع، ثم حينئذ إذا فعل ذلك فإن حنث لم يلحقه صدقة من

ماله.

قلت له: فيجوز له إذا أراد أن يحنث يطعم الذي حلف عنه من حنث لا يعلم الذي حلف عنه فإذا أكل قد حنث

قال: نعم قلت: وكذلك إن أعلمه عدلان أنه قد أكل حنث

قال: نعم. قلت: أعلمه ثقة من رجل أو امرأة انه قد أكل أيحنث ويبر

في يمينه إن رجع اليه ماله؟ نعم.

قلت: وكيف يطعم حتى يحنث إذا كان قد أزال ماله كله؟ قال: إن قدر الله شيئا بعد إزالة ماله فيطعمه منه، فإنه إذا

230