الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣١فعل هذا حنث، وإما أن تمسك من ماله بقدر ما يطعمه يحنث
ويزيل الباقي.
قلت: إن أعطيت أنا الغائب شيئا من مالي وهو غائب أو
أطعمته الذي حلف عنه أيبر اليمين في ذلك؟
قال: لا حتى يحوز العطية.
قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي علي موسى بن موسى: فإن أراد أن يزيل ماله فأزاله فإن حنث أيبر بيمينه ويبرأ بذلك وإنما أراد حيلة لحنثه؟ قال: إذا كان شهادة قوية فذلك جائز وقد بر إذا حنث. قلت: ولو عاد إليه المال بعد أن حنث؟ قال: نعم ولا شيء عليه فيه.
قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي جابر محمد بن
جعفر: فإن حلف لا يأكل من ماله حبة.
قال: إن عنى حبة بعينها فحتى يأكلها، وإن أراد بقوله بحبة شيئا من ماله فذكر الحبة لقلتها فإن أكل شيئا من ماله
حنث.
قال غيره: يحنث بالحبة بالتسمية اذا لم يكن له نية، وفي المعنى عندي ما أكل من ماله مثل الحبة فصاعدا على قول من
يقول بالمعنى.
-
231 -