الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٢قال غيره: معي انه إن أراد إذا كان الأصل في العطية قوتا
ونحو جاز عندي بلا اشهاد من المعطي للشهود.
قلت: وكذلك إن حلف بصدقة ماله لا يأكل هو أو ذلك
الرجل من مال فلان حبه فهو مثل قوله في ماله في النية وإرسال
القول
قال: نعم.
قلت: فإن أعلمه ثقة واحد من رجل أو امرأة حر أو عبد
انه أكل ما حلف أو قال له: إنه أكل ما حلف عليه يحنث أو حتى يعلم هو ذلك ويصح معه ببينة عدل؟ من غيره؛ قال: أما فيما يجوز له من ذلك ويستحب له أن يصدق الثقة فيما عليه فالواحد في ذلك حجة فيما له وعليه، وحجة على التصديق واطمئنان القلوب وأما في الحكم فحتى يصح معه بعلمه أو بينة عدل أو شهرة وليس قول الفاعل عليه في ذلك حجة والله أعلم.
قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي جابر محمد ابن جعفر: فإن حلف بصدقه ماله لا يأكل شيئا من ماله؟
قال: فإن أكل شيئا من ماله قل أو كثر حنث
قلت: وسواء أكل برأيه أو بغير رأيه؟
قال: نعم.
- 232 -