الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٣قلت: وكذلك إن قال: لا يأكل من مال فلان شيئا فأكل
من
ماله شيئا قل أو كثر؟
قال: نعم
ومن كتاب غدانة بن يزيد في المرأة إذا حلفت بصدقة مالها في المساكين قلت: هل عليها في صداقها الذي على زوجها
صدقة وهو أجل؟ قال: إذا حل فعليها أن تعشره. قلت: فإن ماتت؟ قال: فعلى ورثتها أن يخرجوا عشره يجبرون على ذلك إن امتنعوا.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يجبرون على ذلك إن
امتنعوا.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يجبرون إلا أن توصي
بذلك، وكان يخرج من الثلث
قلت: فإن وهبته لزوجها؟
قال: فعليها عشر صداقها في المساكين يخرجه من مالها
لأنها لما أعطته كانت قد قبضته
مسألة: وسألته عن رجل حلف بصدقة ماله فحنث وله
مال فلم يخرج عشر ماله حتى هلك ماله؟
قال: هو عليه دين
قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي جابر محمد
233 -
٧٬٢١٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.