بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٣

قلت: وكذلك إن قال: لا يأكل من مال فلان شيئا فأكل

من

ماله شيئا قل أو كثر؟

قال: نعم

ومن كتاب غدانة بن يزيد في المرأة إذا حلفت بصدقة مالها في المساكين قلت: هل عليها في صداقها الذي على زوجها

صدقة وهو أجل؟ قال: إذا حل فعليها أن تعشره. قلت: فإن ماتت؟ قال: فعلى ورثتها أن يخرجوا عشره يجبرون على ذلك إن امتنعوا.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يجبرون على ذلك إن

امتنعوا.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يجبرون إلا أن توصي

بذلك، وكان يخرج من الثلث

قلت: فإن وهبته لزوجها؟

قال: فعليها عشر صداقها في المساكين يخرجه من مالها

لأنها لما أعطته كانت قد قبضته

مسألة: وسألته عن رجل حلف بصدقة ماله فحنث وله

مال فلم يخرج عشر ماله حتى هلك ماله؟

قال: هو عليه دين

قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي جابر محمد

233 -