بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٤

ابن جعفر: من أوصى بيمينين لصدقة ماله.

قال: يخرج عشر ماله ثم عشر ما بقي اذا حنث بواحدة بعد

واحدة.

قلت: وكذلك إن كانت أيمان أخرج عشرا ثم عشرا ثم عشر

مابقى، وكذلك حتى تنفذ الأيمان؟

قال: نعم.

قلت: فإنه قال: إن حنث في شيء منها، وله مال أقل من ذلك أو أكثر أخرج عشر ماله يوم حنث اليمين الأول ثم عشر

ماله

ذلك المال من

مع عشر ما استفاد بعد حنث الأولى قبل

حنث اليمين الآخرة؟

قال: نعم.

قلت: فإن لم يعشر هو كل يمين في وصية وعلم ذلك الورثة

أيخرجونه على علمهم؟

قال: نعم.

قلت: وكذلك إن صح ذلك بقول عدلين؟

قال: نعم.

قال: وإذا حلف في شيء واحد بصدقة ماله ثم حلف في وقت آخر في ذلك الشيء بصدقة ماله ثم كذلك بعد ذلك ثم حنث فإنما عليه عشر ماله مرة واحدة وإن حلف بثلاثة أيمان

234 -