بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٥

في أشياء مختلفة ثم حنث في يمين بعد يمين أخرج عشر ماله الأول يمين حنثه ثم عشر ما بقي منه لليمين الثانية ثم عشر ما بقي من يمينه الأولى وبعد ما بقي من يمينه الثانية ليمينه الثالثة، وكذلك حتى تنقضي الأيمان.

قال: وإن قال في شيء بكلمة واحدة عليه صدقة ماله عشر مرات ثم حنث فعليه صدقة ماله عشر مرات قال: وكذلك إن قال: عليه عشرة أيمان مرسلة أو مغلظة في شيء واحد في كلمة واحدة فعليه كفارة عشر أيمان كما قال: مغلظة أو مرسلة.

ومن غيره؛ وقد قيل: إنما عليه كفارة واحدة في هذا في

الأيمان المغلظة، والمرسلة وأما الصدقة فالله أعلم.

،

وما هي إلا يمين يعقدها على نفسه فإن جعلها كفارة واحدة

على معنى الكفارات المتفقة فما بذلك بأس إن شاء الله

ومنه؛ وكذلك قال: إن حلف اليوم بصدقة ماله في شيء ثم حلف في وقت بعد ذلك في ذلك الشيء بصدقة ماله ونوى فيه صدقة ثانية.

ثم كذلك حلف بصدقة ماله بعد ذلك في ذلك الشيء

235 -