بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٦

ونوى أنها صدقة أخرى ثم حنث فلكل يمين كفارة. وكذلك إذا حلف بأيمان مرسلة أو مغلظة في شيء واحد ونوى عند كل يمين أنها يمين غير الأولى ثم حنث فعليه لكل يمين كفارة وإن حلف بصدقة ماله عشر مرات في كلمة واحدة في شيء واحد ثم حنث كيف يخرج عشر ماله؟

قال: عليه عشر ماله جملة عشر مرات.

قلت: فذهب المال كله لأنه إنما هو عشرة أعشار.

ومن غيره؛ قال أبو الحواري: - رحمه الله ـ وإن حلف

عشر مرات في معنى واحد؟ قال: فإنما عليه عشر واحد. قال: فمن يبريه مما يلزمه؟ قلت: وكذلك إن حلف في شيء واحد بصدقة ماله مرة بعد مرة وينوي كل مرة أنها يمين أخرى ثم حنث.

قال: نعم، وإن أوصى به بعد موته ومات فذلك

ماله.

ثلث

من

مسألة: وعن رجل طلبت إليه زوجته فضة وقد كان رفع فضة هي تعلمها وكان عنده فضة فلم يعلم هو بها وكان قد

نسيها

وقال: كل فضة له مستورة هي للضعاف ونسي هذه

الفضة عند القول.

- 236 -