الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٧قال:؛ انه إن أراد بهذه الصدقة في شيء حنث فيه
معي
في يمينه وكانت الدراهم المستورة التي وقع عليها اسم الصدقة ثلث ماله أو أقل منه فعلى بعض القول يكون صدقة كلها إذا
حنث فإن كان أكثر من ثلث ماله أو أكثر من مقدار ثلث ماله
فقد قيل: إنما تقع الصدقة على عشر
وإن لم يرد بذلك صدقة ولا يمينا وإنما قال: هذا القول مرسلا والتجأ إليه بمعنى غير ما يوجب الصدقة، ولا يوجب بذلك عندي عليه شيء إلا أن يكون نوى انه للضعاف كما
قال.
مسألة: وسألته عمن حلف بصدقة ماله على الفقراء ثم حنث هل عليه أن يعشر ماله؟ قال: معي؛ انه قد قيل:
عليه أن يعشر ماله ولعله أكثر ما يوجد عن أصحابنا.
ومعي
؛ انه قيل: إن كان ماله كثيرا عشره وإن كان قليلا
خمسه وإن كان وسطا أخرج سبعه.
ومعي
ومعي
؛ انه بعض قول قومنا: يخرج ثلثه
؛ انه في بعض قولهم: يخرج يمين، والذي يرى انه
يخرج ثلثه يعتل بقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة أن رجلا
استأذنه أن يتصدق بماله كله. فقال: لا
فقال: بنصفه. فقال: لا
- 237 -