بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤١

والثالث: عن عمر بن الخطاب - رحمة الله عليهم جميعا

وقال: إن الصدقة والعطية والهبة في الغضب لا تجوز ولا أعلم في ذلك اختلافا

وأما الاقرار فمعي؛ انه ثابت في الغضب والرضا والصحة لأنه يقر بملك للغير.

مسألة: قلت: وإن حلف بصدقة ماله في أيمان مختلفة ثم

حنث في جملتها في وقت واحد كيف يعشر ماله؟

ومن غيره؛ قال: لم أجد في هذه المسألة جوابا فأحببنا أن لا يمضي بغير فائدة والذي معنا انه إذا حلف بصدقة ماله على المساكين ثم حلف بصدقة ماله على الجن ثم حلف بصدقة ماله على أبناء السبيل ثم حلف بصدقة ماله على الشراة، وكل ذلك في معنى واحد إن فعل كذا وكذا ثم فعل فإنه يعشر ماله على هذا كله يخرج لكل يمين عشر جميع المال إن الحنث وقع في معنى واحد لا قبل ولا بعد.

وإذا وقع الحنث مختلفا أخرج الأول فالأول مما يبقى من العشر الأول وإن حلف بصدقة ماله على الفقراء إن فعل كذا وكذا ثم عاد فحلف بصدقة ماله إن فعل كذا وكذا بذلك الشيء. ثم فعله فإنما عليه كفارة واحدة

YEI -