الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٢فإن قال: ان فعل كذا وكذا فماله صدقة على الفقراء. ثم قال: إن فعل ذلك الشيء فماله صدقة على المساكين ثم
فعل ذلك الشيء فإنما عليه في بعض القول كفارة واحدة. وذلك على قول من يقول: ان الفقراء هم المساكين والمساكين هم الفقراء.
وقال من قال: يقع لكل يمين كفارة ولعل قول من يفرق بين الفقراء والمساكين لموضع ما فرق الله بينهم في موضع الزكاة، ولو حلف بصدقة ماله إن كلم زيدا أو عمرواً أو عبدالله أو محمداً أو عددا من هذا على هذا عشر ثم كلمهم بكلمة واحدة، كان عليه عشر ماله كله يعشر عشر ماله عشر مرات العشر التام حتى يذهب ماله. وإن كلم واحدا بعد واحد عشر ماله عشرا بعد عشر، وإن أحد منهم عليه كلما أراد إن كان عليه كل ما جمع. ومن كتاب أبي جابر ومن حلف بصدقة ماله لم يسم لم يسم لأحد
جمع
قال
من قال: الصدقة معروف أهلها.
وقال من قال: إذا حنث عليه كفارة يمين. وقال من قال: لا شيء في ذلك حتى يسميه للفقراء أو
المساكين ثم يكون عشر للفقراء وهذا الرأي أحب إلي. وإن قال: ماله صدقة على الشياطين فلا شيء في ذلك
2420