الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٣وإن قال: على الجن أو على الأغنياء أو على من لا يحصـ
من الكثرة فعشر ماله للفقراء وسل عن الأغنياء
ومن غيره؛ قال: نعم
وقد قيل: ذلك يكون على الفقراء.
وقال من
قال: إنه قد جعل الصدقة في غير موضعها فلا
شيء عليه كان
قال: صدقة ولم يسم من الصدقة فلا شيء عليه.
وقال من قال: عليه كفارة يمين وهو بمنزلة من لم يسم
الصدقة والله أعلم.
حلف
مسألة: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر وعمن بصدقة ماله ولم يسم لمن الصدقة فقد اختلف في ذلك وأكثر
القول إنه لاشيء عليه حتى يسمي.
وانه قال الحواري بن محمد بن الأزهر: وقلت لأبي علي موسى ابن موسى: فيمن جعل ماله صدقة إن فعل كذا وكذا؟
قال: لا شيء عليه فيه.
قلت: فإن قال لوجه الله فعشره للفقراء.
قلت: فإن قال: للشياطين؟ قال: لا شيء عليه.
قلت: فإن قال للجن؟ قال: فعشره للفقراء.
- 243 -
٧٬٢٢٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.