بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٤

قلت: فان جعل ماله صدقة على فلان؟ قال: فعشره

للفقراء (1).

قلت: فإن قال: للشراة؟ فقال: فعشره لهم.

قلت: فشراة الدنيا أو شراة عمان؟ قال: شراة عمان، إذا

كان من عمان.

قلت: فمن أعطاه

منهم

أجزاء أو لهم كلهم؟

قال: على قدر المال إن كان المال قليلا أعطى قليلا منهم

وإن كان كثيرا أعطاه قدر كثرته منهم.

قلت: فإن لم يكن بعمان شراة؟ قال: لم نجد لهذه المسألة

جوابا.

والذي معنا الذي يكون للشراة من أقرب المواضع إلى عمان ان لم يكن في عمان شراة إن قدر صاحبها على ذلك وإلا فهو دين عليه ان وجد بعمان أو غيرها ممن يستحق ذلك من الشراة ثم يسلم الذي عليه.

مسألة: وقلت: وكذلك؟ قال: للفقراء فهم فقراء أقربائه

إلا من حضره من غيرهم.

قال: نعم.

قلت: ومن أعطاه منهم بالمعروف على قدر كثرة المال وقلته

أجزاه ذلك؟ قال: نعم.

(1) (فعشره له) فى اكثر من نسخة.

244 -